الشيخ علي المشكيني

17

اصطلاحات الأصول

القسمين الأخيرين فإنه يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين ، فان صلى في غير الغصب وترك الغصب أطاع الامر وامتثل النهى وان صلى فيه كان ذلك إطاعة وعصيانا . فعلم من ذلك أنه لا تعارض عندهم بين دليلي صل ولا تغصب حتى يخصص أحدهما بالاخر أو يتساقطا فيرجع إلى الأصول بالعملية ، وكذا لا تعارض بين قوله جئني بحيوان ولا تجئ ببقر حتى يخصص الأول بالثاني لعدم اجتماعهما حقيقة في مورد واحد . واما الامتناعي فالقسم الأول عنده باطل من وجهين والقسم الثاني داخل في المتعارضين والثالث في الجمع الدلالى .